أحمد بن النقيب المصري

61

عمدة السالك وعدة الناسك

ركعتان ، وأكملها : ثمان ، وأكثرها : اثنتا عشْرة ، ويسلم من كل ركعتين ، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال . [ قضاء النوافل ] : وكل نفل مؤقت - كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض - إذا فات ندب قضاؤه أبداً ، وإن فعل لعارض - كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة - لم يقض . [ قيام الليل والتهجد ] : والنفل في الليل متأكدٌ وإن قلَّ ، والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار ، وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداساً ، فإن قسمه نصفين فأفضله الأخير ، أو أثلاثاً فالأوسط . ويكره قيام كل الليل دائماً . ويندب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين ، وينوي التهجد عند نومه ، ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر . ويسلم من كل ركعتين ، فإن جمع ركعات بتسليمة - أو تَطَوَّع بركعة - جاز . وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات ، وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة ، ولا يجوز في كل ركعة . وإذا نوى عدداً فله الزيادة والنقص ، بشرط أن يغير النية قبلهما ، فلو نوى أربعاً فسلَّم من ركعتين بنية النقص جاز ، أو بلا نِيَّة عمداً بطلت ، أو سهواً : أتم أربعاً وسجد للسهو . [ تحية المسجد ] :